نبراس الدعوة
إعطاء الجزار الأجرة من الأضحية.. رؤية شرعية 1483960102381
نبراس الدعوة
إعطاء الجزار الأجرة من الأضحية.. رؤية شرعية 1483960102381
نبراس الدعوة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


نبراس الدعوة هو منتدى دعوي إسلامي يهدف إلى نشر الوعي والتواصل الإجتماعي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحباً بكـــــم في منتديــــات نبــــــراس الـــــدعوة
‏"وَإِن من شيءٍ إلا يُسبّحُ بحمدِهِ.." انت ذرّةٌ من هذا الكون الذاكر؛ فلا يسبقنّك جبلٌ أصم وحجرٌ صلد، فكلُّ الكَون يُسبّح للسبّوح القدّوس.
‏" اجتمعَا عليه وتفرّقا عليه" هذه خريطَة الوصول نحو الظلّ ، لا تعدُ عنها ."
اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق، والأعمال، والأهواء
اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

 

 إعطاء الجزار الأجرة من الأضحية.. رؤية شرعية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أسمَاء
مساعدة المديرة
مساعدة المديرة
أسمَاء


عدد المساهمات : 430
نقاط : 385
تاريخ التسجيل : 06/05/2014

إعطاء الجزار الأجرة من الأضحية.. رؤية شرعية Empty
مُساهمةموضوع: إعطاء الجزار الأجرة من الأضحية.. رؤية شرعية   إعطاء الجزار الأجرة من الأضحية.. رؤية شرعية Emptyالأربعاء أكتوبر 01, 2014 6:33 am

هل يجوز بيع جلد الأضحية إلى الجزار والتصدق بثمنه، إذا كان هناك سبعة أشخاص مشتركين في أضحية وعند الذبح هل يجوز بيع جلد الأضحية إلى الجزار والتصدق بثمنه، وذلك يكون بعيداً عن أجر الجزار، وإذا كان هناك اعتراض من أحد الأشخاص على بيع الجلد والتبرع بثمنه أي أنه أراد إعطاء الجلد إلى الجزار في ثمن الذبح فهل أقوم بتحديد ثمن نصيبي من الجلد والتبرع به وما هو والوقت المحدد للتبرع بقيمة الجلد هل يكون مثل الأضحية قبل ثالث يوم العديد أم يجوز التبرع بثمنه في أي وقت؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاشتراك في الأضحية من طرف سبعة أشخاص يجوز إذا كانت الأضحية بقرة أو بدنة عند أكثر أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: وتجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة، وهذا قول أكثر أهل العلم، وروي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عطاء وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.

وعن عمر أنه قال: لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة، ونحوه قال مالك، قال أحمد: ما علمت أحدا إلا يرخص في ذلك إلا ابن عمر. انتهى.

ولا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها سواء كان البيع للجزار أو غيره عند أكثر أهل العلم؛ كما لا يجوز إعطاؤه للجزار مقابل أجرته أو بعضها، قال النووي في المجموع: واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي ولا الأضحية نذراً كان أو تطوعاً؛ سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره، ولا يجوز جعل الجلد أجرة للجزار... إلى أن قال: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره؛ وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق، هكذا حكاه عنهم ابن المنذر، ثم حكى عن ابن عمر وأحمد وإسحاق أنه لا بأس أن يبيع جلد هديه ويتصدق بثمنه، قال: ورخص في بيعه أبو ثور. انتهى.

وقال الكاساني في بدائع الصنائع: ولا يجوز بيع جلدها وشحمها ولحمها وأطرافها ورأسها وصوفها ووبرها ولبنها الذي يحلبه منها بعد ذبحه بشيء لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه من الدراهم والدنانير والمأكولات والمشروبات، ولا أن يعطي أجر الجزار والذابح منها؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: تصدق بجلالها وخطامها ولا تعط أجراً لجزار منها. انتهى. 

وحديث من باع جلد أضحيته.. رواه الحاكم والبيهقي وحسنه الألباني، أما حديثعلي فقد رواه مسلم وغيره، ولفظ مسلم: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا.

وعليه؛ فلا يجوز لكم إعطاء الجلد كأجرة للجزار، كما لا يجوز بيع شيء من الأضحية بما في ذلك الجلد له أو لغيره، وإذا أصر زملاؤك على إعطاء الجلد أجرة للذبح فينبغي لك نصحهم وبيان الحكم الشرعي في ذلك، وإن لم تستطع إقناعهم بالعدول عن هذا الأمر فتصدق بما يقابل حصتك من الجلد، ولم نر من أهل العلم من حدد وقتاً للتصدق المذكور، وبالتالي فتجزئ الصدقة به في الوقت المشروع للأضحية وغيره، فأيهما فعلت أجزأ عنك إن شاء الله تعالى.

ففي المنتقى للباجي: فإن باع من أضحيته شيئاً فقد قال ابن حبيب: من باع جلد أضحيته جهلا فلا ينتفع بالثمن وعليه أن يتصدق به. انتهى.

وكذلك إذا تم بيع الجلد فإنكم تتصدقون بثمنه في أي وقت مع حرمة الإقدام على بيعه ابتداء عند أكثر أهل العلم كما سبق، وإن كان الأولى المسارعة بالتصدق بما ذكر لما يترتب عليه من المبادرة إلى الخير، ولما قد يطرأ على الإنسان من موت أو شغل أو غيرهما، وراجع الفتوى رقم: 29010.

والله أعلم.  


http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=58258
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
إعطاء الجزار الأجرة من الأضحية.. رؤية شرعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تمثيل مشاهد القيامة.. رؤية شرعية
» السنة في تقسيم الأضحية
» لا يجوز نشر مقاطع دينية بها مخالفات شرعية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نبراس الدعوة :: الملتقى الدعوي :: رحاب الإيمان :: الفتاوى-
انتقل الى: