نبراس الدعوة
حكم معاونة من تاب من المعاملات الربوية في سداد دينه 1483960102381
نبراس الدعوة
حكم معاونة من تاب من المعاملات الربوية في سداد دينه 1483960102381
نبراس الدعوة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


نبراس الدعوة هو منتدى دعوي إسلامي يهدف إلى نشر الوعي والتواصل الإجتماعي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحباً بكـــــم في منتديــــات نبــــــراس الـــــدعوة
‏"وَإِن من شيءٍ إلا يُسبّحُ بحمدِهِ.." انت ذرّةٌ من هذا الكون الذاكر؛ فلا يسبقنّك جبلٌ أصم وحجرٌ صلد، فكلُّ الكَون يُسبّح للسبّوح القدّوس.
‏" اجتمعَا عليه وتفرّقا عليه" هذه خريطَة الوصول نحو الظلّ ، لا تعدُ عنها ."
اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق، والأعمال، والأهواء
اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

 

 حكم معاونة من تاب من المعاملات الربوية في سداد دينه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
هِنْـــد
المديرة
المديرة
هِنْـــد


عدد المساهمات : 471
نقاط : 382
تاريخ التسجيل : 06/05/2014
الموقع : ميثاقنا عهدٌ نشد حبالهُ يرقى بنا لمواطن الجنـاتِ ِ ولانها العلياءُ كان مدادنا نبضَ السماءِ ، محابرَ الخيراتِ
حكم معاونة من تاب من المعاملات الربوية في سداد دينه Forum-ksa89d91c1d6b

حكم معاونة من تاب من المعاملات الربوية في سداد دينه Empty
مُساهمةموضوع: حكم معاونة من تاب من المعاملات الربوية في سداد دينه   حكم معاونة من تاب من المعاملات الربوية في سداد دينه Emptyالجمعة يونيو 12, 2015 2:05 pm

السؤال :
هل يجوز أن أسدد قروضًا قائمة على الربا كصدقة لهؤلاء الذين ندموا على قرار انهماكهم في الفائدة؟ أم لا يجوز إلا تسديد أصل القرض دون الربا؟

الجواب :
الحمد لله:
من تاب من المعاملات الربوية ، وعزم على عدم العودة إليها ، وندم على ذلك ، ولا يمكنه التخلص من دفع هذه الفوائد ، بحكم أن النظام يلزمه بسداد القروض بفوائدها ، وإلا تعرض للحبس والسجن : فلا مانع من مساعدته في سداد هذا الدين ، وما يترتب عليه من فائدة ، ولا إثم على من ساعده في هذا ؛ لما في ذلك من تفريج كربة مسلم . 
وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) البخاري (2442) ، ومسلم (2580) . 
ولأنه كلما تأخر سداد الدين ، تراكمت الفوائد أكثر .
وقد نص أهل العلم على أن الغارم لأمر محرم ، إذا تاب إلى الله : فلا بأس أن يعطى من الزكاة في سداد دينه. 
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : " مسألة : من غرم في محرم ، هل نعطيه من الزكاة ؟
الجواب : إن تاب : أعطيناه ، وإلا : لم نُعطِه ، لأن هذا إعانة على المحرم ، ولذلك لو أعطيناه استدان مرة أخرى" انتهى من "الشرح الممتع" (6/235) .
وقال الدكتور عمر سليمان الأشقر : " ومن ادَّان بالربا : فلا يجوز قضاء دينه من مصرف الغارمين في الزكاة ، إلا إذا تاب وأناب من التعامل بالربا " انتهى . من ضمن "أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة" صـ210 .
أما من لم يتب من هذه المعاملات الربوية ، وإنما يريد قضاء حاجته ، وكان بحيث لو سُدد دينه : فلا مانع لديه من أن يرجع ويتعامل بالربا مرة أخرى ؛ فلا يجوز إعانة مثل هذا على سداد دينه ، لأن ذلك من قبيل إعانته على الإثم والعدوان ، وهذا لا يجوز.
والله أعلم.
القرض
مصارف الزكاة





http://islamqa.info/ar/210485
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم معاونة من تاب من المعاملات الربوية في سداد دينه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نبراس الدعوة :: الملتقى الدعوي :: رحاب الإيمان :: الفتاوى-
انتقل الى: