وصلني بريد إلكتروني عن الصلاة التي يجب على الفتاة قضاؤها بعد الحيض، وأريد التأكد منه
وهذا هو النص من مبدأحديث: أيما رجل آتاه الله علما فكتمه، ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار
الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: الألباني، المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 2714
خلاصة الدرجة: صحيح
'بسم الله الرحمن الرحيم
س:ماهي الصلوات التي يجب على المرأة قضاؤها بعد طهرها من الحيض أو النفاس؟
أجاب فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين بقوله:إذا طهرت المرأة قبل دخول وقت صلاة المغرب فتصلي الظهر والعصر.إذا طهرت بعد دخول وقت صلاة المغرب فتصلي المغرب فقط .إذا طهرت قبل صلاة الظهر فلا تصلي شيئا، إذا طهرت بعد صلاة العشاء وقبل دخول وقت الفجر فتصلي المغرب والعشاء، إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة فعليها قضاء تلك الصلاة بعد طهرها، إذا طهرت المرأة قبل خروج وقت صلاة الفجر فعليها قضاء تلك الصلاة .أي إذا أذن المؤذن لأي صلاة ودخل الوقت ثم حاضت بعد الأذان بقيت الصلاة دينا عليها حتى تطهر فتقضي .قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء, وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء ؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور كالمريض، والمسافر. انتهى بتصرف .
إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر. انتهى .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذُكر عن العلماء الأجلاء هو ما يوافق مذهب جمهور أهل العلم، ولا شك في أنه أحوط الأقوال وأولاها بالعمل، ولمزيد من البيان نقول: ههنا مسألتان:
الأولى: إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة، فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من ألزمها بالقضاء كالشافعي وأحمد، ومنهم من لم ير القضاء لازماً للمرأة كمالك وأبي حنيفة، لأنها ليست مفرطة بالتأخير، فلا يلزمها القضاء، وهو اختيار شيخ الإسلامابن تيمية، وانظري الفتوى رقم: 2647.وهذا القول قويٌ من حيث الدليل، والقول الأول وهو لزوم القضاء أحوط.
والمسألة الثانيةهي: إذا ما طهرت المرأة في وقت الصلاة الثانية من الصلاتين اللتين يجوز الجمع بينهما، كأن طهرت في وقت العصر أو وقت العشاء، فإنه يلزمها عند الجمهور صلاة تينك الصلاتين، وهذا القول هو الراجحُ من حيث الدليل لفتوى الصحابة به، ولا يُعلم لمن أفتى به منهم مخالف.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال الصحابة ، كعبد الرحمن بن عوف وغيره: إن المرأة الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر . وهذا مذهب جمهور الفقهاء، كمالك، والشافعي، وأحمد. انتهى
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: َإِذَا طَهُرَتْ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ, صَلَّت الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ, وإن َطَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ, صَلَّت الْمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ ؛ لما رَوَى الْأَثْرَمُ, وَابْنُ الْمُنْذِرِ, وَغَيْرُهُمَا, بِإِسْنَادِهِمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف, وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاس , أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِرَكْعَةٍ: تُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ, فَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ, صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَلِأَنَّ وَقْتَ الثَّانِيَةِ وَقْتٌ لِلْأُولَى حَالَ الْعُذْرِ, فَإِذَا أَدْرَكَهُ الْمَعْذُورُ لَزِمَهُ فَرْضُهَا, كَمَا يَلْزَمُهُ فَرْضُ الثَّانِيَةِ. انتهى بتصرف.
ولمزيد فائدة انظري الفتوى رقم: 37654.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=120367